ميرزا حسين النوري الطبرسي

408

مستدرك الوسائل

3 - ( باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة ، دون الالتفات يمينا وشمالا ) 6204 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة : ( يسبح ، أو يشير ، أو يومئ برأسه ، ولا يلتفت ) وعنه عليه السلام قال ( 1 ) : ( من التفت بالكلية في صلاته قطعها ) 6205 / 2 - محمد بن مسعود العياشي : عن سليمان بن عبد الله ، قال : كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام قاعدا ، فأتي بامرأة قد صار وجهها قفاها ، فوضع يده اليمنى في جبينها ، ويده اليسرى من خلف ذلك ، ثم عصر وجهها على اليمين ، ثم قال : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ( 1 ) فرجع وجهها ، فقال : احذري أن تفعلي كما فعلت ) قالوا : يا بن رسول الله ، وما فعلت ؟ فقال : ( ذلك مستور إلا أن تتكلم به ) فسألوها فقالت : كانت لي ضرة فقمن أصلي فظننت أن زوجي معها ، فالتفت إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معها ، فرجع وجهها على ما كان . 6206 / 3 - عوالي اللآلي : عن النبي صلى الله عليه وآله ، انه كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره .

--> الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 173 . 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 158 . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 205 ح 18 . 1 ) الرعد 13 : 11 . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 175 ح 208 .